القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استرى على منصوص الهيئة ونواحي الخدمة الخدمية المحددة في الأمر التي ليتتمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للشالسة الرقم : التاريخ : الرفقات : - يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنظام التقاعد العمدي، كما يخضع عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢