نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استرى على منصوص الهيئة ونواحي الخدمة الخدمية المحددة في الأمر التي ليتتمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للشالسة
الرقم :
التاريخ :
الرفقات :
- يخضع موظفو الهيئة السعوديون لنظام التقاعد العمدي، كما يخضع
عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد