القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر : يتم عدم إدراج بقوم الهيئة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة ويجب مراجعة مراقب أ أو أكثر للخدمات من الأغراض الالتبعيين الذين يتولون قيام شؤون مراقبي الهيئة المسائل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢