نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر : يتم عدم إدراج بقوم الهيئة العامة في الرقابة على حسابات
الهيئة ويجب مراجعة مراقب أ أو أكثر للخدمات من الأغراض
الالتبعيين الذين يتولون قيام شؤون مراقبي الهيئة المسائل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد