القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لمباينة مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إدار الهيئة والمادة الثانية للدولة ، ويشرف منها وقفا لتعليمات ميسرانية الدولة ، وتتكون أموال الهيئة من : ١- الامتادات التي تخصيصا في ميزانية الدولة . ٢- الدخل الذي تحققه الهيئة من مصاربة النشاطات التي تديرها اختصاصاتها . ٣- الهبات والأمانات والنوصايا التي تقبلها الهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة . ٤- الموارد الأخرى التي يخرى لدى إدارة الهيئة الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢