نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لمباينة مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إدار
الهيئة والمادة الثانية للدولة ، ويشرف منها وقفا لتعليمات ميسرانية
الدولة ، وتتكون أموال الهيئة من :
١- الامتادات التي تخصيصا في ميزانية الدولة .
٢- الدخل الذي تحققه الهيئة من مصاربة النشاطات التي تديرها
اختصاصاتها .
٣- الهبات والأمانات والنوصايا التي تقبلها الهيئة وفقا
للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
٤- الموارد الأخرى التي يخرى لدى إدارة الهيئة
الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد