نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم أمين عام الهيئة الحساب للهيئة ، وتقررها سويا من
أعمالها ، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها المسائلة
ديوان إدارة الهيئة تهميد لرفعها الى مجلسي الموكلين .
ديوان المراقب العامة بمنه من التقارير السنوية والحسابات الخاصة
للهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد