القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم أمين عام الهيئة الحساب للهيئة ، وتقررها سويا من أعمالها ، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها المسائلة ديوان إدارة الهيئة تهميد لرفعها الى مجلسي الموكلين . ديوان المراقب العامة بمنه من التقارير السنوية والحسابات الخاصة للهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢