القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة المهمة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ، ويتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتصريف أمورها ، وله على وجه الخصوص مالي : ١- إقرار مشروع الوطنية للمحافظة على الحياة الطبيعية ، والعناية بها ، وحمايتها ، وانتشارها ، وتقدمها ، اعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك تهديد رفعها الى مجلس الوزراء ٢- اعتماد برامج العمل ، والمشاريع التي تقوم عليها الهيئة ٣- إدارة الموارد المالية ، والإدارية التي تصب عليها الهيئة واللوائح المنظمة لشؤون منوبيها باتفاقات مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمة المدنية . الرقم : التاريخ : المرفقات : ٤- النظير في التقارير الدورية التي تقدم من سير العمل في الهيئة . ٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة . ٦- تكوين لجنة استشارية من خبراء متخصصين بناء على توصية عضو المجلس ٧- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من فريق دراسة ٨- إعداد التقارير السنوية لتتراعات الهيئة كل عام . ٩- انثر في كل ماحيطه أمين عام الهيئة ، أو بين فريق دراسة خاصة ١٠- العلمى النتائج التي تشملها الهيئة . ١١- ولمجنى إدارة الهيئة أن يغلو بفاعلية الى عضو المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢