نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة الهيئة المهمة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ،
ويتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتصريف أمورها ،
وله على وجه الخصوص مالي :
١- إقرار مشروع الوطنية للمحافظة على الحياة الطبيعية ،
والعناية بها ، وحمايتها ، وانتشارها ، وتقدمها ، اعتماد الخطط اللازمة
لتنفيذ ذلك تهديد رفعها الى مجلس الوزراء
٢- اعتماد برامج العمل ، والمشاريع التي تقوم عليها الهيئة
٣- إدارة الموارد المالية ، والإدارية التي تصب عليها الهيئة
واللوائح المنظمة لشؤون منوبيها باتفاقات مع وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمة المدنية .
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
٤- النظير في التقارير الدورية التي تقدم من سير العمل في الهيئة .
٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة .
٦- تكوين لجنة استشارية من خبراء متخصصين بناء على توصية عضو المجلس
٧- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من فريق دراسة
٨- إعداد التقارير السنوية لتتراعات الهيئة كل عام .
٩- انثر في كل ماحيطه أمين عام الهيئة ، أو بين فريق دراسة خاصة
١٠- العلمى النتائج التي تشملها الهيئة .
١١- ولمجنى إدارة الهيئة أن يغلو بفاعلية الى عضو المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد