القانوني

نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهذه النظام أهمية إستراتيجية، وترتبط بمجلس الوزراء. ويكون قرار الرئيس مدني رئيسي، ويوجب إشراطه فريق لهذا النص المملكة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٩/١٢