نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية لعام 1406هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه النظام أهمية إستراتيجية، وترتبط بمجلس الوزراء.
ويكون قرار الرئيس مدني رئيسي، ويوجب إشراطه فريق لهذا النص المملكة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد