القانوني

Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشخصية القانونية تتمتع الهيئة القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمصاعب المنصوص عليها في هذا النظام، وتسرى في شأن الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية ومنازعات دول مجلس التعاون لمنع في ومن بين أمور أخرى - الحصانات والامتيازات المكررة للهيئة والاعاملين فيها ولمثل دول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الهيئة وتتخذ الخيرا الذین تستمع بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨