القانوني

Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسمية المظلات يسعى المجلس الإداري إلى تسمية أية مظلات بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام الوارد، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر للمجلس الوزاري فيه، فإذا تعذر ذلك يحال للوزراء وتشكل لجنة تحكم بخيار كل طرف في طرح مكالما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الصادر عنها نهائيا وملزما للطرفين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨