Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويتمتع على شؤونها وتصرف أمورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تتسرب عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك
ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص:
١. اعتماد استراتيجيات الهيئة في ضوء الاتفاقيات والاختصاصات المحددة لها.
٢. اعتماد خطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة.
٣. اعتماد اللوائح الفنية و المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية.
٤. والموافقة على التعديلات المقترحة عليها.
٥. اعتماد النظم والوائح والإجراءات الخاصة بالتقييم.
٦. اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية لللائحة العامة للهيئة.
٧. متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة لمسار ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد