القانوني

Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقنيين في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بعرئية وزير. ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين للأمم الثلاثون والآمين العام للمناصب للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس تعاون دوله إلى حين لهم حق التنصيب. تكون رئاسة مجلس الإدارة سنويا حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨