Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه المنصوص عليها أنشطة التقنيين المختصة و متابعته والاطرام بها بين دول مجلس التعاون ويتوحد بأجهزة التقنيين المختصة ومتعاونة والاتزام بها في تطوير طاقاتها التقنية وخدمة البشرية بما يخدم المستهلكين والبنية والصحة العامة وتطوير الصناعات والمنتجات المتناهية البينة وحماية المستهلكين والبنية والصحة العامة وتطوير الصناعات والمنتجات المتناهية البينة
يحق لدعم الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع أهداف التجارة البشرية
وتلخيص العمل الفني للخدمات التي يتم في البيئة وفقا لاتجاهات الدول الأعضاء ومساهمتها فيها في سبيل تحقيق هذه الأهداف وفقا للنهج
و. وضع الخطة الشاملة لتشاطر النشاطات التقني في البيئة وفقا لاتجاهات الدول الأعضاء ومساهمتها فيها
و. وضع إعداد وتحديث اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للمنتجات وأجهزة القياس والمعايير والتناريف والرموز والمصطلحات الفنية وتشاطر تقييد وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايير طلبوا للمشتقة بذلك
٣. إعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب أسلوب اللوائح العمل الفني بالهيئة
حسن الله للراد للراد
الرقم: ١١٢٢
التاريخ: ٢٠٠٠
الملكة العربية السعودية - ص ١٥٣
الرابع: ٢٠٠٠
تليفون: ٤٤٧٧٧٧٧٨٩
١. وضع النظم والتعليمات والأجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وសារة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المعتمدة.
٢. متابعة تطبيق اللوائح والمواصفات والإجراءات تقويم المطابقة.
٣. متابعة على طريق أجهزة التقنيين بالدورات.
٤. البحث والتطوير بهدف تطيير وتوحيد معايير مطابقة وتركيب العمل في الهيئة وأجهزة التقنيين بالدورات.
٥. وضع وتحديد خطط التربية على النشاطات التي تختص بها الهيئة بنهداف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقنيين بالدورات.
٦. نشر التوعية بشأن التقنيين من خلال الوسائل المتاحة لذلك.
٧. حفظ المواصفات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية و المراجع وكتاب في الاقتبي.
٨. مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متمركز للبحث و المراجع و الكتب في المركز للمؤسسات و منها وتطوير وشروط إجراءات ووسوم الاعتماد وسمو في المركز للمؤسسات والأفراد الراغبين بذلك.
٩. تنسيق موافق الدول للاعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
١٠. التشاور وتبادل الخبرات في مجال التقنيين للدول الأعضاء.
١١. الاشتراك في مجلات العربية والإقليمية والدولية التي تخدم أغراض الهيئة.
١٢. مشروع التقنيين في مجال التقنيين للدول الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد