القانوني

Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجلس الإدارة ١. بعد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ذلك الدول الأعضاء وعداع المجلس صحيحا إذا حضر ثلاثة الدول الأعضاء. ٢. يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو اجتماعاته معينين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بثنون التقنيين في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ٣. تتخذ القرارات المتعلقة بالوثائق الفنية والتقني والضم وفقا لشروع لهيئة بإجام بعض الدول الأعضاء، وفيما عند تصرر القرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجام ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الأمناء الرقم: ١٤٢ / ١٤٢ه التاريخ: / / ٢٠٢٠ اللوائح: ٤٨٢٧٧٧

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨