القانوني

Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأمامة العامة يكون للهيئة العامة تصرف شؤونها برئاسة أمين عام معين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولى القيام بها ي: ١. إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتتخذها بديعا. ٢. إعداد الخطط الدولية والدولية والمؤسسات الهيئة في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. ٣. إعداد مشروع الموازنة للهيئة ومتابعة تنفيذه بعد اعتمادها. ٤. إشراف على إعداد الوثائق العلمية والمقاصد الخاصة بهيئة الاعتماد. ٥. إعداد مشاريع الأطروحة والولايات والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية العامة وإعداد عقدها بتوقيعها. ٦. إعداد مشاريع تقييمها بعد اعتمادها. التنصيب مع أجهزة التنفيذ بخصوص التشذيب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشارة في نشر نتائجها الهيئة. جلس القانون والروح والقلب الاثنية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨