Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المحاسب الفني
١. يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييم في الدول الأعضاء أو من ينوب عليهم.
جلس القانون والروح والقلب والإرادة
الملكة السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض، ١٤٤٢ه
الدارج : / ٢٠٠
الدان : / ٤٨٢٨٩
تليفون : ٠٤٤٧٧٧٧٧
ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات .
تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تتراسم مجلس الإدارة في حينها .
يعقد المجلس فنيا اجتماعات عادية ربع سنوية، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ذلك الأعضاء .
للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها وخلية والممثية بشأن التنفيذ في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات .
يسترطب صحة انعقاد المجلس الفني قراراته ووصير المجلس الفني بأغلبية أصوات الحاضرين .
اختصاصات المجلس فيما يلي :
١. دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة .
٢. إبداء التصويت بشأنها .
٣. الموافقة على العمليات القائمة وإجراءات القضايا المتطلبة الخليجية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذها .
٤. مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التصويت بشأنها .
٥. مراجعة النظام واللوائح والأدبيات والتعليمات التي تتطلب نشاطات الهيئة ورفع النصوصيات بشأنها .
٦. دراسة تشريحات الأمين العام للجان الفنية المختصة التقيم واستعراضها .
٧. مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها ، ورفعها إلى مجلس الإدارة .
٧. تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة .
جلس الملك في الرئاسة الأمين العام
الرقم: / ١٤٢ /
التاريخ: / / /
الملكة السعيدة - م/ ١٥٣ و ١١٥٣
اللوائح: / / /
تنفيذ: ٤٨٢٧٧٧٧
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد