القانوني

Charter of the Standardization Organization of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 2005

المادة الشاشية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقر يكون المقر الرئيسي لهذه المدينة الرياض بالملكة العربية السعودية. ويجوز إنشاء فرع لهذه دولة من الدول الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٠٨