Franchise Law 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالبائع والمصنع الآتي -أينما وردت في هذا النظام- المعاني أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
١- النظام: نظام الامتياز التجاري.
٢- الائتجاه: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- الوارث: وزارة التجارة والاستثمار.
٤- الموزع: وزير التجارة والاستثمار.
٥- الامتياز: قيام شخص بخصيص منه حق لشخص آخر يسمح آخر بسمح الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية اللازمة لتشغيل وتقديم طلب الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو يدخل ضمن المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
٦- مانح الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الرسم فيما يتعلق بخصب صاحب الامتياز الفرعي.
٧- صاحب الامتياز: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمنح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك صاحب الامتياز الفرعي.
٨- اتفاقية الامتياز: اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
٩ - نموذج الامتياز: طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
١٠ - السيطرة: القدرة على إعلان أو إقرار شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:
أ- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
ب- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
ج- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس المديرين بخصوص الحول - أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو الحق في إدارتها.
١١ - مجموعة: كل شخص يسير عليه مانح الامتياز، أو يسيطر هو عليه مهما كان شخص ثالث، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
١٢ - وفية الإفصاح: وفية تقديم الإفصاح عن أبرز الحقوق والالتزامات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرض الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد