Franchise Law 1441H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنشئة الاثمار وفقا لما تحدده الاتفاقية قبل (أربعة أشهر) يوما على الأقل من تاريخ اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.
٢ - يجب أن يبرئ في وثيقة الإفصاح ما يأتي:
أ- أن تحرر بالغة العربية، وإذا كانت محرفة فترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
ب- أن تكون واضحة ودقيقة.
ج- في حال تقديم صاحب الامتياز للاعتياز الذي يتوافق معه- معلومات تتعلق بالآداء المالي السابق أو المتوقع للاعتياز الملموكة له أو لأي شخص ضمن مجموعه؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها الاتفاقية.
الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد