Franchise Law 1441H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقيات أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:
١- الامتيازات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية.
٢- الاتفاقيات أو العقود الخاصة لوكالات التجارة في المملكة.
٣- الاتفاقيات أو العقود المتعلقة علامة تجارية أو أي عقد تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
٤- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا لامتياز لامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
الفصل الثالث: شروط منح الامتياز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد