القانوني

Franchise Law 1441H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقيات أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية: ١- الامتيازات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية. ٢- الاتفاقيات أو العقود الخاصة لوكالات التجارة في المملكة. ٣- الاتفاقيات أو العقود المتعلقة علامة تجارية أو أي عقد تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة. ٤- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا لامتياز لامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر. الفصل الثالث: شروط منح الامتياز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩