القانوني

Franchise Law 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز عرض فرصة الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقا لن نموذج عمل الامتياز لمدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مميزا أو أي شخص ضمن مجموعة. ٢- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي - عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في السنة المذكورة. تعديل تعديل المدة المنصوص عليها في هذه المادة. المملكة العربية السعودية هيئة الخبرة في المجلس التنفيذي الرقم التاريخ المرفقات الفصل الرابع: القيود والإفصاح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩