القانوني

Franchise Law 1441H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: ١ - تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال إظهار نطام العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية. ٢ - توفير الحماية لأصحاب الامتياز ومانح الامتياز والمخاطر المتعلقة بفرض الامتياز. ٣ - ضمان المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. ٤ - رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في الامتياز واستمرارها. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩