Franchise Law 1441H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي:
١ - تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال إظهار نطام العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
٢ - توفير الحماية لأصحاب الامتياز ومانح الامتياز والمخاطر المتعلقة بفرض الامتياز.
٣ - ضمان المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
٤ - رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في الامتياز واستمرارها.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد