القانوني

Franchise Law 1441H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم صاحب الامتياز - لم ما يتم كتابة معايير على غير ذلك - بما يأتي: ١ - الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز. ٢ - أن يقلل إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال. ٣ - تمكين مانح الامتياز أو ممثله من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على آل آي يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به. ٤ - الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز. المملكة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩