Franchise Law 1441H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم صاحب الامتياز - لم ما يتم كتابة معايير على غير ذلك - بما يأتي:
١ - الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
٢ - أن يقلل إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
٣ - تمكين مانح الامتياز أو ممثله من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على آل آي يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
٤ - الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد