Franchise Law 1441H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما لم تنص اتفاقية الأمم المتحدة على خلاف ذلك، يجب، قبل تغيير الشخص الذي يسير على صاحب الامتياز أو الانتقال على اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز على تغيير الشخص الذي يسير على صاحب الامتياز أو الاعترض على اتفاقية أمم المتحدة عن اتفاقية الامتياز وأنعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
١- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
٢- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
٣- إذا كان المتنازل له غير مستوف للمعيار المعتمدة من مانح الامتياز لأصحاب الامتيازات.
٤ - إذا لم يوافق المتنازل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
٥ - إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانع الامتياز.
٦ - أي حالة أخرى تحددها الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد