القانوني

Franchise Law 1441H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ما لم تم اتخاذ الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال امتناع في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها وتوجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر. ٢ - اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة. ٣ - تحدد إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام. ٤ - موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز. المملكة العربية السعودية برئاسة البيروقراطية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦ - عدم إبرام اتفاقيات التجديد أو التمديد أو وفقا للمتطلبات المعقولة لمانع الامتياز قبل (ستين) يوما على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز. الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩