Franchise Law 1441H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وقوع إخلاء جوهري من مانع الامتياز بالإفلاس أو القبض المحددة في النظام والاتحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالاخلاء أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلاء، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز بموجب النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد