القانوني

Franchise Law 1441H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وقوع إخلاء جوهري من مانع الامتياز بالإفلاس أو القبض المحددة في النظام والاتحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالاخلاء أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلاء، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز بموجب النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩