القانوني

Franchise Law 1441H

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ما لم تضن اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصا ذا صفة طبيعية، فتتخلى اتفاقية الامتياز بانتهاء أو بإجراء التصرفات المشابهة لأعمال الامتياز أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحيح يخول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حقا بقضايته في حالات الوفاة أو فقدان الصحة الصحي. ٢- ما لم تضن اتفاقية الامتياز بخصوص قرار تصفيته اختياريا أو بانتهاء أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بأنتقائه. ولا يرتب تجوله له بموجب نظام الإفلاس أو بأنتقائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩