القانوني

Franchise Law 1441H

المادة المشروعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا طلب صاحب الامتياز إتفاقية الامتياز وفقا للعادة (السابعة عشرة) من النظام، أو إذا لم يبرض مانع الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) بعموم من النظام، يلزم مانح الامتياز بنفسه أو غير أي شخص ضمن مجومته - بما يتأتي: أ- إعادة شراء الأصول الممتدعة حيث في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجهاته، وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ طلب صاحب صاحب الامتياز، وتكون إعادة الشراء يتم بلقاء على من الشأن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوصا منه مقدار استهلاكها في مدات أو تجهيزات من المادة (الخامسة عشرة) بمبلغ الاستهلاك وفقا للمساير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز. ب- فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تمديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٢) إلى (٥) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعويض صاحب الامتياز عن خسارة تكاليف أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩