Franchise Law 1441H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا تسع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة للمادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
٢ - لا تسعيم المطالبة بالتعويض نتيجة لخلال مائة الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماتها الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ انعقاد الاتفاقية وألم الطرف غير المخل بالاحلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
٣ - لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مالك الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد