Franchise Law 1441H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر على اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنجازها أو انقضائها أو عدم تجديدها، اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد الاتاحة إيجارات ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد