Franchise Law 1441H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعاقب من الوظير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم عديم على خمسة ريال.
٢ - تشا يقار من وزارة اللجنة أعضاء وأعضاؤها والتيختص في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام والاتحة وإيقاع العقوبة عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣ - تصدر قرار عمل اللجنة، وتحدد مكاتب رئيسها وأعضاؤها وأمانتها يقار من الوزير.
٤ - دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
٥ - يجوز أن يضمن قرار المحلية النص على نفقة المخالف في إحدى الجهات أو أكثر من الصحب المحلية الصادرة في مقر الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرة في التمويل
البيروا أوف إكسبيرتس أت ذا كاونسل أوف مينسترز
كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تخدمها الوزارة، على أن يكون النشر - بعد تحصن المدة المحددة نظاما أو بتأييده من ديوان المظالم.
٦ - لا يحل تطبيق المقررة الموصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بحق الرجوع بالتوعويض على المستبين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد