Franchise Law 1441H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الاتحاد خلال (مالة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، على أن تتضمن ما يلي:
١ - تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز وإتفاقات الإقراض، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
٢ - تحديد المتطلبات الخاصة الإقراض والمتضمنة من مانحي الامتيازات.
٣ - تحديد المقابل المالي الذي يتبع مقابل إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقا للنظام والاتحة وقت تحصيله.
٤ - تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
٥ - تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإجراءات والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد