Franchise Law 1441H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تكون اتفاقية الامتياز موثقة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بخبرة اللغة العربية فتترجم إلى اللغة العربية معتمدة.
يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز إلى ما ياتي:
أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومادة اتفاقية الامتياز وتطبيقا تعديلها الجغرافي.
ب- أي مقابل يتبين على صاحب الامتياز دفعه إلى صاحب الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للمتياز، والمقابل المادي لصاحب الامتياز.
ج- التزامات الطرفين في شأن ترتيب ميثاق الامتياز.
د- التزام صاحب الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسوقية وغير ذلك من خبراات تتطلبها الامتياز الممنوح.
ه- التزام صاحب الامتياز بالتفيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض على هوية الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد