القانوني

Franchise Law 1441H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون اتفاقية الامتياز موثقة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بخبرة اللغة العربية فتترجم إلى اللغة العربية معتمدة. يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز إلى ما ياتي: أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومادة اتفاقية الامتياز وتطبيقا تعديلها الجغرافي. ب- أي مقابل يتبين على صاحب الامتياز دفعه إلى صاحب الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للمتياز، والمقابل المادي لصاحب الامتياز. ج- التزامات الطرفين في شأن ترتيب ميثاق الامتياز. د- التزام صاحب الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسوقية وغير ذلك من خبراات تتطلبها الامتياز الممنوح. ه- التزام صاحب الامتياز بالتفيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض على هوية الامتياز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٠٩