التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لكتاب السجل المنوط به التقد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد ، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة ، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة
التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والثائق من سلامتها ثم بإجراء القيود
اللازم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد