القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لكتاب السجل المنوط به التقد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهد ، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة ، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والثائق من سلامتها ثم بإجراء القيود اللازم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١