القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند التبعية عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدهما ، فعلى كتاب السجل أن يثبت من صحة وقوعها في التاريخ المذكور عنه ، و فيه إذا السليل طالب الإثبات التحقيق وإجراء التحقيق الكتابي ، و عليه بعد ثبوت الواقعة تقبيلها في السجل الخاص بها ، أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها ، فلا يجوز قيدها إلا بإقرار من اللجنة المحلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١