التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولا نتحته التنفيذية -
على المعاني المدونة لكل منها :
١ - المدبرية :
هي المدبرية العامة للأحوال المدنية عن أعمال الأحوال المدنية .
٢ - إدارة الأحوال المدنية :
هي فرع المديرية في المنطقة ، المكلف ضمن دائرة اختصاصه
بتسجيل الحالات المدنية المنطقة .
٣ - مكتب الأحوال المدنية :
هو الجهة المكلفة بتسجيل وأعات الأحوال المدنية في سجل الوقائع ، ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية .
٤ - الهيئة :
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية ، المشكلة وفقا لنص المادة (٨٢) من هذا النظام .
٥ - اللجنة المحلية :
هي لجنة الأحوال المدنية ، المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية ، وفقا لنص الفقرة (١) من المادة (٨٢) من هذا النظام .
و - اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية، المشكلة في كل منطقة، وفقا لنص الفقرة
(ب) من المادة (٨٢) من هذا النظام.
ز - السجل المدني المركزي:
ح - سجل الأحوال المدنية:
هو السجل الذي تكون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين .
ط - الوثائق:
هي حصول الميلاد، أو الزواج، أو الطلاق، أو فقد الجنسية، أو استردادها، أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لاحقة التفتيدية
تسجيلها، وكذلك جميع ما يقرع عما سبق : من طوارئ، وحوادث ، وما
يقتزم تعديلها في تسجيلاتها .
هى كل ما يصف حياة المواطن المدنية يحصل إحدى الوقاعات السابقة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد