القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(بها قياس كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية ، وفي كل مكتب من مكاتبها – خزانة خاصه تخفي فيها سجلات وأوراق القامات ، أما معاملات الأحوال المدنية المتبعية على هذه الوقاعات والممثلة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف فيه ، فتخفي في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم ؛ ليمكن الرجوع إليها . وحدثت في ملف أساس صاحب الشأن وأسابيب الحفظ في خزانة المحفوظات وكيفية عمل فهارس وأضاحه للمحفوظات ، بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة ) تحدث السجلات عند إيداعها للخفت في خزانة المحفوظات من قبل اللجنة المدنية ومحلها أن توفق في نهاية القيد فيه فحصها ، وأن تحرر محضر بتنبيحة الفحصتين تبين فيه حالة هذه السجلات ، وما قد يكون فيها من مخالفات تتبعية ، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الفحص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١