التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(بها قياس كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية ، وفي كل مكتب من
مكاتبها – خزانة خاصه تخفي فيها سجلات وأوراق القامات ، أما معاملات
الأحوال المدنية المتبعية على هذه الوقاعات والممثلة بالإضافة إلى السجل المدني
أو التعديل فيه أو الحذف فيه ، فتخفي في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال
اللازم ؛ ليمكن الرجوع إليها . وحدثت في ملف أساس صاحب الشأن وأسابيب الحفظ في
خزانة المحفوظات وكيفية عمل فهارس وأضاحه للمحفوظات ، بحيث يمكن
الرجوع إليها بيسر عند الحاجة )
تحدث السجلات عند إيداعها للخفت في خزانة المحفوظات من قبل
اللجنة المدنية ومحلها أن توفق في نهاية القيد فيه فحصها ، وأن تحرر محضر بتنبيحة الفحصتين تبين فيه حالة هذه السجلات ، وما قد يكون
فيها من مخالفات تتبعية ، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ إجراء الفحص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد