القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل القيام بتسجيل مكتب الأبوال المدنية بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله للقبض. وعلى كتاب السجل قيده في السجل الكاملين، و تسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تبرع إليه، وأن يذكر فيها أنه لقبيت، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو أبيهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية. الفصل العاشر الجهان المحلية و الفرعية وهينة الأحوال المدنية المركزية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١