التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجان بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين الأولى والثانية :
أ - طلبات تصحيح أو تعديل أقوال الأحوال المدنية ، وتتضمن رفض القيد . على أنه فيما يتعلق بتحديد تاريخ الميلاد فيستمر العمل بقرارات والتعليمات المطلوبة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء .
ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولواثه وتوقيع العقوبات
ج - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد