القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجان بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين الأولى والثانية : أ - طلبات تصحيح أو تعديل أقوال الأحوال المدنية ، وتتضمن رفض القيد . على أنه فيما يتعلق بتحديد تاريخ الميلاد فيستمر العمل بقرارات والتعليمات المطلوبة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء . ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولواثه وتوقيع العقوبات ج - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١