القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقرر الحاجة لجهان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتكون كل لجنة من: ١ - مندوب من إدارة الأحوال المدنية وبقرر وزير الداخلية أو من ينوبه . ٢ - مندوب من وزارة الصحة بحينه وزير الصحة أو من ينوبه . ٣ - مندوب من وزارة المحلية وبقرر وزير المحلية لجنة فرعية في المناطق ، وتكون كل لجنة من: ١ - مستشار بعينه وزير الداخلية . ٢ - مندوب بعينه وزير الصحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١