التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة الخامسة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء مضاف عليه المادة (٨٤) يجوز للمحكوم عليهم التنظيم من قرارات اللجان الفرعية صدورهم بالقرارة أو السجن أو بهما معا ، أمام ديوان المظالم ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار .
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية :
أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية و المحلية .
ب - التصديق على محاضر فحص السجلات .
ج - إصدار الرأي في كل ما يخلله إليها وزير الداخلية من مسائل تتصل بالأحوال المدنية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد