القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الخامسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء مضاف عليه المادة (٨٤) يجوز للمحكوم عليهم التنظيم من قرارات اللجان الفرعية صدورهم بالقرارة أو السجن أو بهما معا ، أمام ديوان المظالم ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار . تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية : أ - الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية و المحلية . ب - التصديق على محاضر فحص السجلات . ج - إصدار الرأي في كل ما يخلله إليها وزير الداخلية من مسائل تتصل بالأحوال المدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١