التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التبليغ في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على
الممهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة ، وتكون هذه
الممهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان بعيد عن أقرب مكتب
للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد