القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون التبليغ في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على الممهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة ، وتكون هذه الممهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان بعيد عن أقرب مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١