التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رفض كتاب السجل المنوط به التقد - فقد آية مدنية ، وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمديرية مبدئية . وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بخصوص بعلم فيه كلا من كتاب السجل وصاحب الشأن ثنائين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه . وفي حالة رفض القيد أو مضى المدة المذكورة ، يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد