القانوني

التعديل على مجموعة من المواد لنظام الأحوال المدنية لعام 1407هـ وتعديل عنوان الفصل العاشر من النظام

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رفض كتاب السجل المنوط به التقد - فقد آية مدنية ، وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمديرية مبدئية . وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بخصوص بعلم فيه كلا من كتاب السجل وصاحب الشأن ثنائين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه . وفي حالة رفض القيد أو مضى المدة المذكورة ، يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/٠٦/٠١