Competition Law
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع المشتكين التي يشتكيها هذا النظام تصحيح أوضاعها ما يتعلق مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد