Competition Law
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثانية عشرة، يجوز للمجلس إصدار قرار بإخلاء أحد التدابير أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام:
١ - تكليف المحلف بأداء وصاية وزارة المحلية خلال فترة زمنية محددة للاحتجة.
٢ - تكليف المحلفين في بعض الأموال أو الأسهام أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
٣ - إتخاذ غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد