القانوني

Competition Law

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، ويصدر بها قرار من الوزير، ويختص بالنظر في المخالفات التي تسبب عقوبة الغرامة. ٢ - تصدر اللجنة قرارا وفقا للقانون وإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ٣ - يجوز للنظام أن يقرر لجانا أديب ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار. ٤ - إذا رأى اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتبتليها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتدائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤