Competition Law
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل،
ويصدر بها قرار من الوزير، ويختص بالنظر في المخالفات التي تسبب عقوبة الغرامة.
٢ - تصدر اللجنة قرارا وفقا للقانون وإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٣ - يجوز للنظام أن يقرر لجانا أديب ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
٤ - إذا رأى اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتبتليها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتدائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد