القانوني

Competition Law

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مما يقصد السياق خلاف ذلك: - المنشأة: المصنع أو المؤسسة، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكل التجمعات التي تعامل به أو زاعية أو صناعية أو خيالية، أو تتيح سلعا أو خدمات. - السوق: مكان أو وسيلة يلقى فيه مجموعة من المشترين والبائعين والمتقنين خلال فترة زمنية معينة. - البيئة: وضع تكون من خلال النشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق للتحكم في نسبة معينة من المرتب الكلي لسلاعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تنافسها فيها. وتحدد اللائحة هذه السبة طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول مناشئ أخرى للمسوق، واي معايير أخرى يفرضها المجلس. - المجلس: مجلس جماعي المنافسة المملكة العربية السعودية مجلس الاقتضاء الأعلى الأمانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤