Competition Law
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ على المنشأة التي تتمتع بجميع أي ممارسة ضد من المنافسة ، وفقا لما تحدده اللائحة ، ومن ذلك :
١ - بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة ، بهذا إيجاد نقص مقتضى في توفير منتجات لزيادة الأسعار .
٢ - فرض عوائد على عمليات البيع أو الشراء ، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي عالى عمليات البيع أو الشراء ، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي عالى عمليات البيع أو الشراء ، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي عالى عمليات البيع أو الشراء .
٣ - رفع المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد