القانوني

Competition Law

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ على المنشأة التي تتمتع بجميع أي ممارسة ضد من المنافسة ، وفقا لما تحدده اللائحة ، ومن ذلك : ١ - بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة ، بهذا إيجاد نقص مقتضى في توفير منتجات لزيادة الأسعار . ٢ - فرض عوائد على عمليات البيع أو الشراء ، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي عالى عمليات البيع أو الشراء ، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي عالى عمليات البيع أو الشراء ، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي عالى عمليات البيع أو الشراء . ٣ - رفع المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤