Competition Law
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تلك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهام، تجميعها في وضع ميثم، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوما على الأقل من إقامها.
٢ - على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الحميم بين إدارتين أو أكثر يدارية مشتركة بيسما إذا اتضح عن وضع ميثم، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يوما على الأقل من إقامها.
٣ - للإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي للمستحق لفحصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد