القانوني

Competition Law

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخبرة استوديت المجلس الاقتصادي الأعلى الإنابة العامة ١ - الموافقة على الحالات الادماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة ونتيح عنها وضع مهيم في السوق. ٢ - الأمر بإخضاع إجراءات القطعي والبحت وجضع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والأداء فيها. ٣ - المراقبة على البدء في إجراءات الدعوى الخاضعة ضد المخالفين لأحكام هذا النظام. ٤ - تشكيل أجهزة المجلس والإدارية بالانتفاع بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. ٥ - إقرار مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المعايير التي تطرأ على السوق، واقتراح تعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام. ٦ - إصدار التعديلات التنفيذية لهذا النظام. ٧ - إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية برفع إلى مجلس الوزراء منسوب رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤