Competition Law
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخبرة استوديت
المجلس الاقتصادي الأعلى
الإنابة العامة
١ - الموافقة على الحالات الادماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة
ونتيح عنها وضع مهيم في السوق.
٢ - الأمر بإخضاع إجراءات القطعي والبحت وجضع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والأداء فيها.
٣ - المراقبة على البدء في إجراءات الدعوى الخاضعة ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.
٤ - تشكيل أجهزة المجلس والإدارية بالانتفاع بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
٥ - إقرار مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المعايير التي تطرأ على السوق، واقتراح تعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
٦ - إصدار التعديلات التنفيذية لهذا النظام.
٧ - إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية برفع إلى مجلس الوزراء منسوب رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد