Competition Law
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمشاة المشار إليها في (المادة السادسة)، أن استكمال إجراءات الاندماج، أو التمسك، أو أو أكثر يدارية مشتركة في الحالات الآتية:
١ - إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.
٢ - إذا انقضى ستون يوما من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعطائه على الصفقة، أو أثق قد الدراسة والتجربة.
٣ - إذا انقضى يوما من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قد الدراسة والتحوي، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد