القانوني

Competition Law

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمشاة المشار إليها في (المادة السادسة)، أن استكمال إجراءات الاندماج، أو التمسك، أو أو أكثر يدارية مشتركة في الحالات الآتية: ١ - إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة. ٢ - إذا انقضى ستون يوما من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعطائه على الصفقة، أو أثق قد الدراسة والتجربة. ٣ - إذا انقضى يوما من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قد الدراسة والتحوي، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤