القانوني

Competition Law

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتحضر الممارسات أو الاتفاقات أو العقود بين المشتاث المتنافسة أو تلك التي من احتمال أن تكون متنافسة، سواء أكانت معقولة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود هو المرتب تحقيق المنافسة أو الإخلال بمانعة بين المشتاثات، كذلك يظهر على المشتاث أو المشتاث بوضع ميثم، أي ممارسة تخد من المنافسة بين المشتاثات، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وخاصة ما يلي: ١- التحكيم في أسعار السلع والخدمات المليحة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو بباي صورة أخرى تضفي المنافسة المشروعة. ٢- أحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إحراجها منها بصيغة كلمة أو جزئية، وذلك من خلال إخافها، أو تغريبها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها. ٣- إفعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداؤلها إلى سعر غير تخفي باقي التعاملين في السوق. ٤- منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو إخراجه منه أو عقبة ذلك في أي وقت. ٥ - يجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة . ٦ - تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقا لأي من المعايير الآتية : أ - المناطق الجغرافية . ب - مراكز التوزيع . ج - نوعية العملاء . د - المواسم والفعاترات الزمنية . ٧ - التأثير في السعر الطبيعي لمرور السلع والخدمات أو توفيرها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية . ٨ - تجنب عمليات التنسيق والتوزيع والترويج ووجب أوجه الاستمرار الأخرى ، أو الحد من ذلك . ويجوز للمجلس عقد اتفاق حكمه مدة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض أداء المنشآت وتفاقم الخسائر، اتفاق أحد من حرية المنافسة ، كما توضحته الشروط والضوابط في اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٥/٠٤